لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

159

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

2 - قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها . . . « 1 » . فإنّه يدلّ على حرمة الدخول في بيوت المسلمين من غير إذن . وغيرهما من الآيات والروايات الواردة في النواهي . الاستثناءات : قال الشهيد الصدر قدس سرّه : إنّ النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم ، بل لإفادة مانعيّة متعلق النهي أو شرطيّة نقيضه كما في « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » الدالّ على مانعيّة لبس ما هو مأخوذ ممّا لا يؤكل لحمه ، أو « لا تبع بدون كيل » الدالّ على شرطية الكيل ، ونحو ذلك « 2 » . وقال السيد الخوئي : إنّ النواهي الواردة في أبواب العبادات كموثقة سماعة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جلود السباع ، فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » « 3 » ، وصحيحة محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الميتة قال : « لا تصلّ في شيء منه حتّى في شسع » « 4 » . وقوله عليه السّلام : « لا تصلّ فيه حتّى تغسله » « 5 » ، وما شاكل ذلك من الروايات فهي ، وإن كانت واردة بصورة النهي إلّا أنّها في الحقيقة ، ارشاد إلى مانعيّة تلك الأمور عن الصلاة ، وتقيّد الصلاة بعدمها ،

--> ( 1 ) - النور : 27 . ( 2 ) - دروس في علم الأصول 1 : 356 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 256 ، كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 249 ، كتاب الصلاة ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 1027 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات والأواني والجلود الحديث 8 .